فرائض الوضوء والمياه التي يجوز بيها التطهير

فرائض الوضوء ستة أشياء :

1. النية عند غسل الوجه :

(النية) والنية لغة : القصد ، وشرعا : قصد الشيء مقرونا بفعله ، والنية هنا لرفع حدث أو رفع حكمه ، فينوي المتوضىء رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أو ينوي الوضوء ، والنية فرض في الطهارة من الحدث ، وأما في إزالة النجاسة فلا تجب على الصحيح.
 

وقوله : (عند غسل الوجه) بمعنى أن وقت النية ومحل فعلها (عند غسل الوجه) فلابد من اقترانها به ولايكفي قرنها بما بعده قطعا ولا بما قبله ، ولا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه بل يكفي وجودها عند مس الماء لأول جزء منه وإن عزبت قبل تمام غسله .


2. غسل الوجه 
وقوله : ( غسل الوجه) الثاني من فرائض الوضوء هوغسل جميع الوجه لقوله تعالى: (فأغسلوا وجوهكم ) وحد الوجه مابين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا قاله
الشيرازي في مهذب وايده النووي في شرحه و لحيه الرجل الكثيفة يكفي غسل ظاهرها ان كان الخاطب لا يرى البشرة التي اللحية الخفيفة في يجب ايصال الماء اليها مع البشرة التي تحتها.


3. غسل اليدين الى المرفقين
وقوله : ( غسل اليدين الى المرفقين) الثالث من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين من قوله تعالى( و ايديكم الى المرافق) ولما روي عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق.


4. مسح بعض الرأس :
وقوله ( مسح بعض الرأس ) الرابع من فرائض الوضوء مسح بعض الراس من ذكر او أنثى أ وخنثى صغير أو كبير لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم ) و لما رواه مسلم ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين ويجزئ المسحول وقع على بعض شعره ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز ولو بنحوي خرقه.

5. غسل الرجلين الى الكعبين
وقوله ( غسل الرجلين إلى الكعبين ) الخامس من فرائض الوضوء هو غسل الرجلين مع الكعبين بإجماع من يعتد بإجماعه لقوله تعالى : ( وارجلكم الى الكعبين) و لما روى جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأنا أن نغسل ارجلنا.

6. الترتيب على ما ذكرناه
وقوله : ( الترتيب على ما ذكرناه ) السادس من من الفرائض الوضوء بالترتيب اي الترتيب أي ترتيب فرائضه على النحو الذي ذكره المصنف والأصل في وجوبه فعله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: أ نه لم يتوضأ الا مرتبا على هذا النحو.

ويمكنك ايضاً الاطلاع على المقالات التي تتعلق بالاسلام والاستفادة منه ، منها ما يلي : 

المياه التي يجوز بها التطهير

1. ماء السماء :
الطهارة لغة : النظافة ، شرعا : فعل تستباح به الصلاة من إزالة نجاسة وغسل والوضوء وتيمم ، ولما كان الماء آلة للطهارة ، وأن بعض المياه لا تصح الطهارة بها قال : ( المياه التي يجوز التطهير بها سبع المياه ) بمعنى أنه لا يجوز التطهير بغيرها من المائعات ، واختصاص الطهارة بالماء : قيل تعبدي لا يعقل معناه، وقيل أنه معقول المعنى لأنه حوى اللطافة والرقة التي لا توجد في غيره ولذلك لا يقاس عليه شيء.


وقوله ( ماء السماء ) أي النازل منها وهو المطر لقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وفي حديث : ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء.


2. ماء البحر :
وقوله : ( ماء البحر ) أي المالح ، لحديث : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر ؟ فقال《 هو الطهور ماؤه الحل ميتته 》 )


3. ماء النهر :
وقوله : ( ماء النهر) أي الماء العذب الجاري كالنيل والفرات ونحوهما ، ويبدو أن المنصف وغيره أرادوا مقابلة المالح بالعذب والراكد بالجاري ، فالبحر يعتبر راكدا نسبة إلى حركة الماء الجاري في النهر .


4. ماء البئر :
وقوله: ( ماء النهر ) أي الماء النابع منها لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وقد توضأ منها: (( إن الماء الطهور لا ينحسه شيء ))


5. ماء العين :
وقوله : ( ماء العين ) والعين : هي الشق في الأرض أو الجبل ينبع منها الماء حتى يجري على سطحها ، وعيون المياه اليوم معروفة مشهودة ، ومياهها في شمال بلدنا الحبيب من أعذب المياه .


6. ماء الثلج :
وقوله : ( ماء الثلج ) النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرودة.

7. ماء البرد :
وقوله : ( ماء البرد ) أي (الحالوب ) وهو النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الأرض ، وقد عبر بعض الفقهاء بذوب الثلج وذوب البرد كالشيرازي في المهذب ، ووجه الاستدلال على صحة التطهر بهما خبر الصحيحين : ( اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ) وهذا الحكم مجمع عليه ، ومما جاء في استعمال الثلج والبرد قبل إذابتهما أنه إذا سال على العضو لشدة حر أو حرارة جسم أو رخاوة ثلج صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو.

قد يعجبك ايضا 

انتهى الموضوع...
شكرا لكم 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-